المحقق الحلي
16
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ولو وكّل على كلّ قليل وكثير ، قيل : لا يصح ، لما يتطرّق من احتمال الضرر ، وقيل : يجوز ، ويندفع الحال باعتبار المصلحة ، وهو بعيد عن موضع الفرض ، نعم لو وكّله على كلّ ما يملكه صح ، لأنه يناط بالمصلحة . الثالث في الموكّل يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل ، وأن يكون جائز التصرّف فيما وكّل فيه مما تصح فيه النيابة . فلا تصح وكالة الصبي ، مميزا كان أو لم يكن ، ولو بلغ عشرا جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه ، كالوصية والصدقة
--> ( 1 ) الجواهر 27 / 387 .